وزارة التجارة والصناعة تحث مودعي طلبات براءات الاختراع دفع الرسوم السنوية
مسقط/العمانية
حثت وزارة التجارة والصناعة مودعي طلبات براءات الاختراع على متابعة دفع الرسوم السنوية المتعلقة بطلبات براءاتهم وضرورة مراجعة دائرة الملكية الفكرية تلافيًا لسقوط الحق في طلب البراءة حيال هذه الطلبات.
وأشارت الوزارة إلى أنه قد تبين لها أن معظم المودعين لهذه الطلبات بعد الإيداع عدم استمرارهم في دفع رسوم تجديد الطلب سنويًا وبالتالي تنتهي بذلك المهلة المقررة التي حددها القانون دون دفع رسم السنة المستحقة مما يترتب عليه سقوط الطلب في الملك العام حيث يمكن لأي شخص استغلال الاختراع دون الرجوع لصاحبه وعدم إمكانية إعادة تفعيل الطلب مرة أخرى.
وبينت الوزارة أن المادة 12 من الفقرة 2 من قانون الملكية الصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 67/ 2008 نصت على أن يدفع صاحب البراءة مقدمًا الرسوم المقررة تصاعديًا باطراد بعد سنة من تاريخ الإيداع وللحفاظ على حق البراءة أو على طلب الحصول على البراءة مع منحه فترة سماح قدرها 6 أشهر لسداد المتأخر، وإلا أعتبر طلب البراءة كأن لم يكن.
كما أجازت المادة إعادة العمل بالبراءة المنتهية في أي وقت قبل نهاية سنة من تاريخ المدة التي كان ينبغي أن يتم فيها السداد إذا تبين له أن عدم سداد الرسوم كان له ما يبرره وأن حقوق الغير التي ربما تكون قد نشأت في هذه الفترة لا تضار بدرجة كبيرة.
كما نصت المادة 38 فقرة (1) من اللائحة التنفيذية الصادرة بموجب القرار الوزاري 105 /2008 على سقوط الحق في البراءة بسبب عدم دفع الرسم السنوي في الوقت المحدد طبقا للمادة (12) من القانون.
وأكدت الوزارة أنه يجب أن يتم دفع الرسوم السنوية طوال فترة مدة الحماية الـ20 سنة أي يستمر مودع الطلب دفع رسوم التجديد بعد منح البراءة له.