2014
Adsense
أخبار الإقتصادأخبار محلية

قرار بتحديد قائمة الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها واقتصارها على المستثمر العماني

مسقط  / العمانية

يبدأ يوم غدٍ الإثنين تنفيذ قرار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار الذي حدد قائمة الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها واقتصارها على المستثمر العُماني .
ومن بين هذه الأنشطة صناعة الحلوى العُمانية وصناعة الخناجر العُمانية والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصّصة للخناجر العُمانية والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصّصة للأسلحة التقليدية والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصّصة للمنتجات الحرفية وتفصيل وخياطة وحياكة الملابس الرجالية والنسائية العربية وغير العربية وتفصيل وخياطة الملابس الرياضية والعسكرية وتفصيل الكمة العمانية.

ويهدف القرار إلى حماية المنتج الوطني ومشاريع ريادة الأعمال في ظل الأولوية التي تعطيها الحكومة لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعزّز الاقتصاد العماني ويمكن للمستثمر العماني الاستثمار في جميع الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها.
ويتيح القرار الفرصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المملوكة للعمانيين بهذه القطاعات وضمان عدم تأثر المشاريع والأنشطة المتعلقة بالهوية الوطنية والتراث العماني. وسيُعامل المستثمر الخليجي معاملة المستثمر العماني في مزاولة الأنشطة الاقتصادية في السلطنة مع مراعاة الاتفاقية الاقتصادية المعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية حرصًا من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين وتهيئة الظروف الملائمة للاستثمار في ظل تنافس دول العالم لجذب الاستثمارات.

وقد منح قانون استثمار رأس المال الأجنبي عددًا من الحوافز والامتيازات والضمانات التي تُسهم في استقرار الاستثمارات الأجنبية في السلطنة.

وينسجم إصدار هذا القرار مع صدور اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي إذ نصت المادة (١٤) من قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٢٠١٩ “على أن تصدر بقرار من الوزير قائمة بالأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها”.

ومن بين هذه الأنشطة كذلك تفصيل وخياطة العباءات النسائية ونقل وبيع مياه الشرب وإصلاح كهرباء المركبات وشحن البطاريات وإصلاح راديتر المركبات وتنظيفها وإصلاح الإطارات والعجلات المعدنية وإصلاح ميزان المركبات ومحطات غسيل وتشحيم المركبات وتبديل زيوت المركبات وإصلاح مكيفات السيارات وإصلاح عادم الصوت للسيارات والمركبات وتنظيف وتلميع السيارات والبيع بالجملة للفواكه والخضروات والبيع بالجملة لغاز الطبخ ومحطات تعبئة غاز البترول المسال والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للعسل ومحطات بيع وقود المركبات ومحطات تعبئة وقود الديزل.

كما يشمل القرار أيضًا أنشطة البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للهواتف ولوازمها والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للتذكاريات والتحف واللوحات والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للزهور والنباتات الطبيعية والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للفخاريات والمشغولات اليدوية والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة لبيع غاز الطبخ والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للفضيات والهدايا والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة لبطاقات خدمات الاتصالات المرخصة في السلطنة والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للأعلاف الحيوانية والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للأكياس والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة لمستلزمات الأفراح والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للألعاب النارية والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة لاسطوانات الغاز الفارغة والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة لبطاقات الأفراح.

وتتضمن هذه الأنشطة كذلك البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للوازم المناحل ونقل الحجاج والمعتمرين والنقل البري بالشاحنات لإسطوانات غاز الطبخ وشحن وتفريغ السلع ومكاتب التخليص الجمركي وتثمين المركبات الملغاة ووكيل تأمين بالعمولة والوساطة العقارية ومكاتب العمالة ( الاستقدام) ومكاتب التوظيف والتنظيف العام للمباني وخدمات النسخ وطباعة الوثائق والمستندات ومكاتب تعقيب المعاملات وتركيب وتجميع لوحات النيون وإدارة وتشغيل محطات تعبئة الوقود وتعليم قيادة السيارات ومراكز التأهيل المتخصصة ودور إيواء كبار السن ودور إيواء الأيتام ودور إعادة التأهيل وأنشطة أخرى خاصة بالمكتبات والمحفوظات.

وسيتم تحديث هذه القائمة حسب ظروف كل مرحلة لتتواكب مع التطورات الاقتصادية.

كما حدد القرار الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها عدا ما يقام منها في المنشآت السياحية  كغسيل جميع أنواع المنسوجات وغسيل الملابس وكيها بالبخار(الغسيل الجاف) وقص وتصفيف الشعر للرجال والأطفال وأنواع التجميل للنساء.

ونص القرار على أن يستثنى من تطبيق أحكامه المشروعات الاستثمارية القائمة وقت العمل به ويحظر التنازل عنها إلى الغير بغير موافقة كتابية من الوزير أو من يفوضه.

جدير بالذكر أن أحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي تسري على كل شخص طبيعي أو اعتباري غير عماني يؤسس مشروعا استثماريا في السلطنة من خلال تمكين رؤوس أمواله وأصولها في تأسيس المشاريع الاستثمارية المجدية اقتصاديا للسلطنة حيث يسهم قانون استثمار رأس المال الأجنبي في توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين وتهيئة الظروف الملائمة للاستثمار في ظل تنافس دول العالم لجذب الاستثمارات عبر منح الحوافز والامتيازات والضمانات التي تُسهم في استقرار الاستثمارات الأجنبية في السلطنة.

كما أن قانون استثمار رأس المال الأجنبي منح المشروعات الاستثمارية الأجنبية حق التمتع بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني وفقًا للقوانين المعمول بها في السلطنة.

يذكر أنه يُسمح بالملكية الأجنبية في الشركات بالسلطنة بنسبة تصل إلى 100% بناء على قانون استثمار رأس المال الأجنبي ويُتاح للمستثمر الأجنبي الاستثمار فيما يزيد على 2000 نشاط تجاري أو صناعي

لغات أخرى – Translate

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Verified by MonsterInsights