الأثنين:4 نوفمبر 2024م - العدد رقم 2312
Adsense
أخبار محلية

وزيرة التنمية الاجتماعية تصدر اللائحة التنظيمية لتراخيص جمع المال من الجمهور

تتضمن 28 مادة موزّعة على تعريفات وأحكام عامة وشروط وإجراءات الترخيص والتزامات الجهة الجامعة والجزاءات الإداريّة

مسقط – النبأ

أصدرت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجّار وزيرة التنمية الاجتماعية قرارًا وزاريًا يقضي بإصدار” اللائحة التنظيمية لتراخيص جمع المال من الجمهور”، والتي تتضمّن 28 مادّة موزّعة على الفصول الأربعة لهذه اللائحة، وهي تعريفات وأحكام عامة، وشروط وإجراءات الترخيص، والتزامات الجهة الجامعة، والجزاءات الإداريّة.

ومما اشتمل عليه الفصل الأول للائحة تعريف ” الجهة المختصّة ” ويقصد به ” التقسيم الإداري المعني في وزارة التنمية الاجتماعية والمديريات والدوائر التابعة لها في المحافظات، وتعريف ” الجهة الجامعة ” وهي” الجمعيات الأهليّة المشهرة وفقًا لأحكام قانون الجمعيات الأهليّة، ولجان التنمية الاجتماعيّة، والفرق التطوّعية المرخّصة من وزارة التنمية الاجتماعية، وأيضًا تعريف ” الترخيص” ويقصد به ” الموافقة الكتابيّة الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية للجهة الجامعة لجمع المال النقدي أو العيني من الجمهور.

كما ورد في مواد هذا الفصل بأنه يحظر على الجهة الجامعة جمع المال من الجمهور إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، ويمنح الترخيص للجهة الجامعة في حدود الأهداف التي أُنشئت من أجلها الجهة الجامعة، وللأغراض الخيريّة، ولا يجوز منحه لأغراض شخصيّة، وتتولّى الجهة المختصّة الإشراف على عملية جمع المال ومتابعتها بالتنسيق مع الجهة الجامعة، ويحظر على الأشخاص الطبيعيين جمع المال من الجمهور أو الإعلان عن جمع المال لأي هدف وبأي وسيلة من وسائل جمع المال، واستثناءً من ذلك يجوز للجهة الجامعة الاتفاق مع أي شخص لنشر المحتوى الخاص بجمع المال من الجمهور بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة.

وترخّص اللائحة بجمع المال من الجمهور – كما ورد في فصلها الأول- بإحدى الطرق الآتية: الحفلات والمعارض والأسواق الخيريّة والفعاليّات الرياضيّة والثقافيّة والترفيهيّة، والتطبيقات والمواقع الإلكترونيّة، والقسائم الشرائيّة، والرسائل القصيرة عبر الهاتف النقال، وأجهزة الدفع الإلكتروني، والصناديق، وحاويات الملابس، ويجوز للجهة الجامعة تحويل الأموال العينية إلى نقدية من خلال البيع في مزاد علني شريطة موافقة الجهة المختصة على ذلك، على أن تتولى الجهة المختصة الإشراف على عملية البيع في هذه الحالة ، ويجوز للجهة الجامعة استقطاع نسبة لا تزيد على 2% من الأموال التي تم جمعها وفقًا لأحكام هذه اللائحة كنفقات إداريّة وتشغيليّة.

الترخيص.. شروطه وإجراءاته
وتناولت اللائحة في فصلها الثاني” شروط وإجراءات الترخيص ” ومن ذلك يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الجهة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض شريطة الآتي: تقديم الطلب قبل الموعد المحدّد للجمع بـ 15 يوم عمل على الأقل، ويجوز للجهة المختصّة الاستثناء من شرط المدّة إذا ارتأت ذلك، وبيان صفة مقدّم الطلب، والغرض من جمع المال، وطريقة الجمع، والمواقع التي سيتم فيها جمع المال، والفترة الزمنية لذلك، ونسبة النفقات الإدارية والتشغيلية التي سيتم استقطاعها إن وجدت، وتقديم أي مستندات أخرى تطلبها الجهة المختصة ، وفي جميع الأحوال يجب على الجهة المختصّة البت في الطلب المستوفي للشروط والمستندات خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدّة رفضًا للطلب ، ولا يجوز تعديل بيانات الترخيص إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصّة ، ويجوز للجهة المختصّة تمديد مدّة الترخيص لمدّة أخرى بناءً على طلب الجهة الجامعة قبل انتهائه بـ 7أيام عمل على الأقل، وينتهي الترخيص في الحالات الآتية: انتهاء مدّته، وتحقّق الغرض الذي من أجله منح الترخيص، وحل الجهة الجامعة أو دمجها مع جهة أخرى.

التزامات الجهة الجامعة
وتستعرض اللائحة في فصلها الثالث ” التزامات الجهة الجامعة “، ومن ذلك تلتزم الجهة الجامعة بعد منحها الترخيص بعدم البدء في جمع المال من الجمهور إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية ذات الصلة بالنشاط ، وتلتزم الجهة الجامعة المرخّص لها في جمع المال عن طريق الحفلات والمعارض والأسواق الخيريّة والفعاليّات الرياضيّة والثقافيّة والترفيهيّة بتحديد موعد إقامة الحفل، أو المعرض، أو السوق الخيري، أو الفعالية الرياضيّة والثقافيّة والترفيهيّة ومكان إقامته وسعته الاستيعابيّة، وتفاصيل تذاكر الدخول – إن وجدت- والفريق المشكّل من قبل الجهة الجامعة لتنظيم الفعاليّة والإشراف عليها ، ويجب أن يوضح على كل تذكرة رقمها المسلسل واسم الجهة الجامعة ومكان إقامة الحفل، أو المعرض، أو السوق الخيري، أو الفعالية الرياضيّة والثقافيّة والترفيهيّة، وتاريخها وسعر التذكرة ورقم الترخيص ، وعدم التعاقد مع أي شخص أو جهة لإقامة الحفل أو المعرض أو السوق الخيري أو الفعالية الرياضيّة والثقافيّة والترفيهيّة نيابة عنها، ويجوز لها التعاقد مع موزعين للتذاكر على ألا تزيد عمولة التوزيع على 2% من قيمة التذاكر، وموافاة الجهة المختصّة بالاتفاقيّات التي تبرمها مع رعاة الحفل أو المعرض أو السوق الخيري أو الفعاليّة الرياضيّة والثقافيّة والترفيهيّة قبل الموعد بـ 10 أيام عمل على الأقل ، وإيداع المبالغ المتحصّل عليها من عمليّة الجمع في الحساب المصرفي المعتمد للجهة الجامعة خلال يومي عمل على الأكثر من تاريخ انتهاء المدّة المحدّدة للجمع، على أن يتولّى المسؤول المالي في الجهة الجامعة الاحتفاظ بإيصالات الإيداع.

كما تلتزم ” الجهة الجامعة المرخص لها بجمع المال عن طريق التطبيقات والمواقع الإلكترونيّة ” بالآتي: موافاة الجهة المختصّة بنسخة من الاتفاقيّة المبرمة بين الجهة الجامعة وإدارة التطبيق أو الموقع إن وجدت، وموافاة الجهة المختصّة بالمحتوى المراد نشره عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونيّة، على أن يتضمّن شعار الجهة الجامعة والفترة الزمنيّة المحدّدة لجمع المال والحساب المصرفي المعتمد للجهة الجامعة لإيداع الأموال فيه، وتحويل المبالغ النقديّة في الحساب المصرفي الموضّح في المحتوى دون غيره ، ولا يجوز للجهة الجامعة تسلّم مبالغ نقديّة من الجمهور ، وعدم سحب أي مبالغ نقديّة من الحساب المصرفي أثناء فترة الجمع المحدّدة في الترخيص إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصّة ، إلى جانب وقف جمع المال عند اكتمال المبلغ المراد جمعه وإبلاغ الجمهور بذلك.

وتلتزم ” الجهة الجامعة المرخّص لها في جمع المال عن طريق القسائم الشرائية” بالآتي: تحديد عدد القسائم الشرائية وفترة الجمع والجوائز العينيّة التي سيتم السحب عليها إن وجدت، وبيان قيمة القسائم الشرائية وختمها بخاتم كل من الوزارة والجهة الجامعة، وتسلّم للجهة الجامعة بموجب محضر يوقّع من قبل ممثّلها ومّمثل الوزارة، وجمع القسائم الشرائية في دفتر يوضع على غلافه اسم الجهة الجامعة، ورقم الترخيص ومدّته ورقم الدفتر المسلسل ، وإيداع المبالغ في الحساب المصرفي المعتمد للجهة الجامعة خلال يومي عمل على الأكثر، على أن يتولّى المسؤول المالي في الجهة الجامعة الاحتفاظ بإيصالات الإيداع، وحصر القسائم الشرائية التي لم يتم بيعها والاحتفاظ بها لحين حضور مّمثل الوزارة لمراجعتها وإتلافها بموجب محضر يوقع عليه ممثّل الوزارة وممثّل الجهة الجامعة، وذلك خلال 7 أيام من تاريخ انتهاء مدّة الترخيص.

وتلتزم ” الجهة الجامعة المرخّص لها في جمع المال عن طريق الرسائل القصيرة عبر الهاتف النقال” بالآتي: تحديد الفترة الزمنيّة المحدّدة للجمع، وتحديد عدد الرسائل القصيرة المراد إرسالها، وعرض محتواها على الجهة المختصّة لاعتمادها قبل الإرسال، وموافاة الجهة المختصّة ببيانات موفّري خدمة الاتصالات وما يفيد قبولهم لعمليّة الجمع، والقيّمة المتّفق عليها، وآلية تحصيل المبالغ من موفّر الخدمة، والفترة الزمنية المحدّدة لتحويل المبالغ من الحساب المصرفي لموفّر الخدمة للحساب المصرفي المعتمد للجهة الجامعة.

وتلتزم ” الجهة الجامعة المرخّص لها بجمع المال عن طريق أجهزة الدفع الإلكتروني” بالآتي: يتم الدفع الإلكتروني لصالح الحساب المصرفي الخاص بالجهة الجامعة، ولا يجوز للجهة الجامعة تسلّم مبالغ نقدية من الجمهور، وتصميم أجهزة الدفع الإلكتروني وفقًا للمواصفات التي تقرّرها الجهة المختصة، على أن يوضح على كل جهاز رقم الترخيص ومدّته واسم الجهة الجامعة، وتتحمّل الجهة الجامعة والجهة التي يوضع فيها أجهزة الدفع الالكتروني مسؤوليّة المحافظة عليه من التلف، والعبث، والسرقة، أو غيرها من الأضرار طوال فترة الجمع ، وفي جميع الأحوال تتولّى وزارة التنمية الاجتماعية تحديد عدد أجهزة الدفع الإلكتروني وفقًا لنشاط الجهة الجامعة والغرض الذي يجمع المال من أجله.

وتلتزم ” الجهة الجامعة المرخّص لها في جمع المال عن طريق الصناديق في الأماكن العامة”، بالآتي: التقيّد بالنطاق الجغرافي الذي تزاول فيه الجهة الجامعة نشاطها الفعلي أو من خلال فروعها فقط ، ويجوز الاستثناء من هذا بعد الحصول على موافقة الوزير، والتقيّد بمدّة الجمع المبيّنة في الترخيص، وتصميم الصناديق طبقًا للمواصفات التي تقرّرها وزارة التنمية الاجتماعية ويوضح على كل صندوق رقم الترخيص ومدّته واسم الجهة الجامعة ، وبذل العناية في المحافظة على الصناديق من التلف، والعبث، والسرقة، أو غيرها من الأضرار طوال فترة الجمع ، وذلك بالتعاون مع الجهة التي يوضع لديها الصندوق ، وتشكيل فريق لفتح الصناديق لا يقل عدد أعضائه عن 3 ثلاثة أشخاص ، وفتح الصناديق بعد انتهاء المدّة المحدّدة للجمع أو عند الاقتضاء من قبل فريق فتح الصناديق وبحضور ممثّل من الوزارة، وعلى أن يتم تحرير محضر يدوّن فيه تاريخ ووقت فتح الصناديق، وعدد الصناديق المفتوحة، وموقع الصناديق، وأسماء الحاضرين مع توقيعهم، والمبالغ المتحصّل عليها ، وموافاة الجهة المختصّة بالمحضر المنصوص عليه في البند رقم 6 من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ فتح الصناديق ، وفي جميع الأحوال تتولّى وزارة التنمية الاجتماعية تحديد عدد الصناديق طبقًا لنشاط الجهة الجامعة والغرض الذي يُجمع المال من أجله على ألا يزيد عدد الصناديق على 15 صندوقًا.

وتلتزم ” الجهة الجامعة المرخّص لها بجمع المال عن طريق حاويات الملابس” بالآتي: تقديم ما يُفيد عدم ممانعة الجهات ذات الاختصاص من توزيع الحاويات في الأماكن العامة وفق الاشتراطات المحدّدة من قبلها، والتقيّد بالنطاق الجغرافي الذي تزاول فيه الجهة الجامعة نشاطها الفعلي أو من خلال فروعها فقط ، ويجوز الاستثناء من هذا الشرط بعد الحصول على موافقة الوزير، وتحديد مدّة الجمع وعدّد الحاويات المراد توزيعها، وآلية فرز الملابس وأوزانها والقيمة المالية المقابلة للكيلو الواحد من الملابس، وتصميم حاويات الملابس طبقًا للمواصفات التي تقرّرها الوزارة على أن يوضح على كل صندوق رقم الترخيص واسم الجهة الجامعة ، وبذل العناية في المحافظة على الحاويات من التلف، والعبث، والسرقة، أو غيرها من الأضرار ، وموافاة الجهة المختصّة بنسخة من العقد المبرم بينها وبين الشركة الراغبة في إعادة تدوير الملابس ، شريطة ألا تتجاوز مدة العقد فترة العضوية لمجلس إدارة الجهة الجامعة.

ويجب على الجهة الجامعة موافاة الجهة المختصّة بتقرير شامل بحصيلة الجمع ومصروفاته والمستندات الّتي تثبت ذلك خلال 15 يوم عمل من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدّة الجمع، ولا يجوز استعمال الأموال التي جمعت في غير الغرض الذي جمعت من أجله إلا بعد الحصول على موافقة من الوزير.
ويحظر على الجهة الجامعة المرخص لها في جمع المال الآتي: الدخول في مضاربات مالية بالأموال التي تم جمعها، والقيام بأي فعل خلال جمع المال يخالف القوانين واللوائح السارية في سلطنة عمان أو من شأنه الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو تشجيع أي تكتلات فئوية أو قبلية ، وتتحمل الجهة الجامعة كافة النفقات المترتبة على عملية جمع المال من الجمهور، ولها في سبيل ذلك التعاقد مع رعاة لتغطية نفقات الجمع ، وتتحمّل الجهة الجامعة المسؤوليّة الكاملة أمام وزارة التنمية الاجتماعية وأمام الغير عن كافة الأضرار التي قد تحدث للغير نتيجة عمليّة جمع المال ، ويجب على الجهة الجامعة إنشاء سجل إلكتروني يقيّد فيه كافة عمليات جمع المال والأموال المتحصّلة من عمليّة الجمع وآليّة التصرّف فيها، ويتم الاحتفاظ بالسجل لمدة 10 أعوام على الأقل.

الجزاءات الإداريّة
وتناولت مواد اللائحة في فصلها الرابع ” الجزاءات الإداريّة” ومع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون الجزاء يجوز لوزارة التنمية الاجتماعية في حال مخالفة أحكام هذه اللائحة توقيع أحد الجزاءات الإداريّة الآتية: الإنذار مع إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ الإنذار، والتعهّد بعدم تكرار المخالفة ، ووقف الترخيص لحين إزالة المخالفة ، وغرامة إدارية لا تقل عن 10 ريالات عمانية ولا تزيد على 500 خمسمائة ريال عماني ، وسحب الترخيص في حالة عدم إزالة المخالفة ، وتتولّى الوزارة التحفّظ على كافة الأموال التي يتم جمعها بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة بموجبها، وتحديد كيفيّة التصرّف فيها والجهة التي ستؤول إليها.

لغات أخرى – Translate

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Verified by MonsterInsights