2024
Adsense
أخبار محلية

الشحي يصدر قرار وزاري بشأن ضوابط حجز الحيوانات السائبة أو المهملة

النبأ -مصطفى بن أحمد القاسم

أصدر معالي أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه قراراً وزارياً رقم (485 /2020) بشأن ضوابط حجز الحيوانات السائبة أو المهملة، ويعمل به اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 27 يوليو 2020م.

وقد حددت المادة الأولى بأنه في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالحيوانات السائبة أو المهملة الجمال، والأحصنة، والأبقار، والماعز، والضأن، وكل دابة تركها مالكها أو القائم عليها تذهب حيث تشاء دون رقابة.

فيما نصت المادة الثانية من هذا القرار يحظر ترك الحيوانات سائبة أو مهملة، أو السماح لها بالرعي في المدن والقرى السكنية أو على مسافة تقل عن كيلو متر واحد من الطرق العامة والرئيسية أو عن نصف كيلو متر من الطرق الفرعية.

وأشارت المادة الثالثة بأنه يجب على البلدية المختصة إقامة حظائر لحجز الحيوانات ، وتقديم الغذاء والماء، وبذل العناية اللازمة لأيِّ حيوان تَمَّ الحجز عليه، وعزل الحيوان المصاب وتقديم العلاج اللازم بناءً على توجيه الطبيب البيطري.

وجاء في نص المادة الرابعة بأنه يجوز لأيِّ شخص يجد حيوانًا سائبًا، أو مهملًا في بيته، أو مزرعته، أو متجره، أو منشأته، أو أرضه، أو سبَّب له أضرارًا في ممتلكاته، أن يقوم بنفسه بتسليمه إلى حارس حظيرة حجز الحيوانات السائبة أو المهملة.

كما جاء في نص المادة الخامسة ينشأ في كل بلدية مختصة سجلٌّ يثبت فيه بيانات الشخص الذي سلَّم الحيوان السائب، أو المهمل، والمتسلِّم للحيوان، وتاريخ تسليمه، ونوعه، ووصفه في أثناء تسلُّمه.
ونصت المادة السادسة بأن تحصل البلدية المختصة من صاحب الحيوان السائب أو المهمل عند استلامه له، مقابل ما يقدم للحيوان من خدمات بالفئات الآتية
(150) مائة وخمسون ريال عماني يومياً عن كل رأس جمل أو حصان.
(50) خمسون ريال يوميًا عن كل رأس بقر.
(10) عشرة ريالات يوميًا عن كل رأس ماعز أو ضأن، أو أي دابة أخرى.
وجاء في نص المادة السابعة من القرار يجب على البلدية المختصة تسليم الحيوان السائب، أو المهمل إلى صاحبه بعد التأكد من شخصيته، وإثبات اسمه، وتاريخ التسلُّم، والشهود- إنْ وجدوا-، في السجل، وبعد سداد كافة الرسوم، والغرامات الإدارية المنصوص عليها في هذا القرار.

وأشارت المادة الثامنة بأن تتولى البلدية المختصة عن طريق المزاد العلني بيع الحيوان السائب، أو المهمل الذي لا يتقدم أحد لاسترداده خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ دخوله الحظيرة، ويتمُّ توريد حصيلة البيع لخزينة البلدية.

كما جاء في نص المادة التاسعة تفرض غرامة إدارية على مالك الحيوان السائب، أو المهمل عند تسلُّمه من قِبَل البلدية المختصة، وذلك على النحو الآتي:
– (100) مائة ريال عُماني يوميًّا عن كل رأس جمل أو حصان.
– (50) خمسون ريال يوميًّا عن كل رأس بقر.
– (30) ثلاثين ريال يوميًّا عن كل رأس ماعز، أو ضأن، أو أي دابة أخرى، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة خلال السنة الواحدة.

لغات أخرى – Translate

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Verified by MonsterInsights