إضاءات قانونية حول قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة
حمد بن سليمان بن محمد المحاربي
باحث ماجستير في القانون الخاص (التجاري)
مع صدور المرسوم السلطاني رقم (105/2020) والذي يعتبر اللبنة الأساسية لإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، جاء المرسوم السلطاني رقم (38/2025) بإصدار قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ليضع النقاط على الحروف واستكمال البنية التشريعية لتطبيق هذا القانون وفق أهداف رؤية عمان 2040 كما جاء في نص الخطاب السامي لجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- «إن رؤية عُمان 2040 هي بوابة السلطنة لعبور التحديات، ومواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية، واستثمار الفرص المتاحة وتوليد الجديد منها، من أجل تعزيز التنافسية الاقتصادية، والرفاه الاجتماعي، وتحفيز النمو والثقة في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية في جميع محافظات السلطنة.
وقد أعطى المرسوم السلطاني رقم (38/2025) رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة معالي الشيخ الدكتور/ علي بن مسعود السنيدي الموقر اصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال عام من تاريخ صدوره والذي من المنتظر أن توضح هذه اللائحة متطلبات الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بشكل أوضح.
يشتمل على (49) مادة في ستة فصول تنظم آلية وطرق الاستثمار في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة، ويهدف هذا القانون إلى تسريع نمو المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة لمواكبة التحول الاقتصادي الذي تشهده السلطنة في ظل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله وأبقاه- بما يعزز التنمية المستدامة ويرفع من نسبة الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يسهم في خلق فرص عمل للمواطنين.
ويهدف القانون إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمار في جميع المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة من خلال تقديم الخدمات اللازمة والتراخيص والموافقات بنظام أكثر مرونة مع تطبيق نظام الموافقة الواحدة للمشروعات الاستراتيجية.
وسنقوم _ بمشيئة الله _ في إضاءاتنا القادمة على استكمال ما شمله هذا القانون من مميزات أخرى.



