تحتفل صحيفة النبأ الإلكترونية بالسنة السادسة لتأسيسها
Adsense
مقالات صحفية

تأملات في بعض مستحدثات أحكام قانون المحاماة والاستشارات القانونية الجديد”قراءة تحليلية نقدية”

د. سالم الفليتي
أستاذ القانون التجاري والبحري المشارك
قسم الحقوق – كلية الزهراء للبنات – مسقط
salim-s@zcw.edu.om

تنص المادة (18) من قانون المحاماة والاستشارات القانونية بأنه “لا يجوز للأشخاص الاعتبارية الخاصة رفع دعوى تزيد قيمتها على (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني إلا عن طريق محامٍ.

كما لا يجوز للأفراد رفع دعوى مدنية أو تجارية أو ضريبية تزيد قيمة أي منها على (٣٠٠٠٠) ثلاثين ألف ريال عماني إلا عن طريق محامٍ”.

بمقارنة النص الجديد بنص المادة (31) من القانون القديم، يلحظ أن النص الجديد يختلف عن سابقه في وجوه عدة منها:
1- النص الجديد قد توسع فيمن يجوز له من الشخصيات الاعتبارية الخاصة رفع دعوى بدون محام؛ حيث بدأ النص بعبارة “لا يجوز للأشخاص الاعتبارية الخاصة…”. ومدلول الأشخاص الاعتبارية الخاصة في المادة (48) من قانون المعاملات المدنية العماني رقم (29) لسنة 2013: الشركات التجارية والمدنية، والمؤسسات الخاصة والجمعيات المنشأة وفقاً لأحكام القانون، وكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال يمنحها القانون شخصية اعتبارية. بينما القانون الملغى قصر على من يجوز له رفع دعوى قضائية بدون محامٍ في الشركات والمؤسسات التجارية فقط.
2- أما من حيث النطاق القيمي، فقد أجاز النص الجديد للشخصيات الاعتبارية الخاصة والأفراد رفع دعوى قضائية بدون محامٍ كسابقه في النص القديم، إلا أن النص الجديد قد رفع من سقف قيمة المطالبة عن ما هو كان مقرراً في القانون القديم، فحددها بـما لا يجاوز (10000) عشرة الآف ريال عماني للشخصيات الاعتبارية الخاصة بعد أن كانت بـ (5000) خمسة الآف ريال فقط، وبما لا يجاوز (30000) ثلاثين الف ريال عماني للشخص الطبيعي بعد أن كان (15000) خمسة عشر الف ريال عماني.

ويلحظ أن المشرع في القانون الجديد يختلف عن سابقه في جانبين: أنه توسع في مفهوم الشخصيات الاعتبارية الخاصة التي يجوز لها رفع دعوى بدون محامٍ من جانب أول، وتوسع في النطاق القيمي برفعه وسواء للشخصيات الاعتبارية الخاصة أو للأفراد من جانب ثانٍ.

ونحن – من وجهة نظرنا – نرى أن هذا التوسع الذي صاحب القانون الجديد في هذه المسألة غير مناسب، ومن غير الممكن منطقياً التسليم به، ونحسبه في رأينا – مفارقات – كان من الأولى على المشرع تجنبها؛ تفسير ذلك أنه لا يمكن التوفيق – بتاتاً – بين توجه المشرع في تعظيم مهنة المحاماة ومهنة الاستشارات القانونية، في أكثر من موضع في القانون الجديد، مثال المادة (4) من القانون التي حددت وظائف وأعمال عديدة لا يمكن للمحامي شغلها طالما أنه يمارس هذه المهنة، والمادة (6) التي حصرت على المحامي والمستشار القانوني أن يعلنا عن نفسهما بأي وسيلة من وسائل الإعلان، أو أن يظهرا بمظهر غير لائق لا يتناسب وسموّ المهنة. وبين التوسع هذا.

خاصة وأن المادة (3) من القانون ذاته، هي الأخرى قد توسعت كثيراً عندما أجازت للأشخاص الطبيعيين أن ينيبوا في الحضور أو المرافعة عن أزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة، أمام الجهات المنصوص عليها في المادة (11) من القانون، حيث يجوز لهم الحضور معهم أو عنهم أمام المحاكم بمختلف درجاتها وأنواعها، والادّعاء العام، وهيئات التحكيم في سلطنة عمان، ولجان التوفيق والمصالحة، واللجان الإدارية ذات الإختصاص القضائي، وجِهات التحقيق والاستدلال. بينما في الجانب المقابل لم تُجِز المادة (17) من القانون ذاته للمحامي تحت التمرين سوى الحضور أمام المحاكم الابتدائية المشكّلة من قاضٍ واحد، ولا يجوز له التوقيع على الدعاوى أو المذكرات، مما يعني أن هذا المحامي تحت التمرين لا يجوز له الحضور والترافع أمام المحاكم الابتدائية المشكّلة من ثلاثة قضاة ومحاكم الاستئناف. وفي اعتقادنا أن هذا الأمر تفريق بلا مبرر من جانب، ومن جانب آخر كان من الأولى على المشرع – تعظيماً لهذه المهنة – عدم التوسع في مدلولات المادة (13) من القانون.

هذه بعض المآخذ على القانون الجديد – من وجهة نظرنا – وخروجاً عنها، نوصي المشرع الوقوف عليها وتعديلها عند تحديث القانون.

لغات أخرى – Translate

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Verified by MonsterInsights