السلطنة تبدأ اليوم تطبيق ضريبة القيمة المضافة
مسقط /العمانية
تبدأ السلطنة اليوم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بعد دخول القانون حيز النفاذ الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم 121 / 2020 بعد
انتهاء الأشهر الستة التي حددها المرسوم كفترة انتقالية لتطبيق الضريبة على معظم السلع والخدمات بالإضافة إلى السلع المستوردة إلى السلطنة، مع بعض الاستثناءات المحددة في القانون.
وقد قامت الحكومة بتوسيع قائمة السلع الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل
الصفر بالمائة من 93 سلعة غذائية أساسية إلى 488 سلعة غذائية وذلك ضمن حزمة مبادرات الحماية الاجتماعية التي باركها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم / حفظه الله ورعاه/
وتتمثل السلع الغذائية الخاضعة للمعدل الصفري لضريبة القيمة المضافة في الخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب والتمر والتوابل والزيوت والأسماك واللحوم الحمراء والدواجن إضافة إلى الألبان والأجبان والشاي والبن والسكر والملح
والعصائر غير المضاف إليها سكر أو مواد تحلية.
وقد أصدر سعادة سعود بن ناصر الشكيلي رئيس جهاز الضرائب بشأن توسيع السلع الغذائية إلى 488 سلعة قرارا رقم 65 /2021 بتحديد السلع الغذائية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر بالمائة.
ونصت المادة الأولى من القرار بأن تخضع لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر بالمائة السلع الغذائية المحددة في الملحق المرفق بهذا القرار والبالغ عددها 488 سلعة.
وأوضحت المادة الثانية إلغاء القرار رقم 2/ 2021 وإلغاء كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
كما أصدر سعادة سعود بن ناصر الشكيلي رئيس جهاز الضرائب قرارا رقم 53 / 2021 يتعلق بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المُضافة، وذلك استنادا إلى قانون ضريبة القيمة المُضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 121 / 2020م.
وتضمنت اللائحة كافة الإجراءات المُتعلقة بالأحكام العامة الواردة في قانون ضريبة
القيمة المُضافة، وإجراءات التسجيل وسداد وتحصيل الضريبة وتفاصيل الفاتورة الضريبية وإجراءات الاعتراضات والتظلمات، وتتكون اللائحة من 13 فصلًا بمجموع مواد 211 مادة.
وأكد سعادة رئيس جهاز الضرائب أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات والمتطلبات
الضرورية لتطبيق ضريبة القيمة المُضافة المقررة في 16 أبريل الجاري، حيث تم إصدار التشريعات المُتعلقة بالضريبة (القانون واللائحة التنفيذية) وتشغيل نظام الحاسب الآلي لضريبة القيمة المُضافة والربط الإلكتروني مع الجهات المعنية
بالتطبيق، وتعزيز الكادر البشري بجهاز الضرائب وتدريبه بما يتناسب مع متطلبات تطبيق الضريبة، وإعداد دليل إجراءات العمل لموظفي الجهاز ذات الصلة بضريبة القيمة المُضافة، وإعداد أدلة إرشادية لبعض القطاعات ودليل بإجراءات التسجيل.
وأشار سعادته في تصريح سابق لوكالة الأنباء العمانية إلى أنه حسب القرار رقم 3 /2021 تم فتح باب تسجيل الشركات بالنظام الخاص للضريبة بدءا من الأول من فبراير الماضي وذلك خلال الفترة الانتقالية لكافة فئات الملزمين بالتسجيل موضحا
أنه من باب التسهيل على المؤسسات والشركات الصغيرة، تم منحها الوقت اللازم لتهيئة أنظمتها المحاسبية وغيرها من الإجراءات اللازمة للامتثال الضريبي، ولتعزيز فرص نجاح تطبيق هذا النوع من الضرائب عبر اتّباع أساليب تنظيمية وإدارية سليمة.
وقال سعادته إنه روعي الأخذ بالممارسات العالمية المتّبعة في مثل هذه الحالات حيث
تلجأ الدول إلى التدرج في التسجيل، بحيث يكون التسجيل إلزاميا خلال المرحلة الأولى من التطبيق لذوي التوريدات المرتفعة التي عادة ما تكون أنظمتها المحاسبية متهيئة، وهذا ما سلكته بعض دول المنطقة المطبقة لهذه الضريبة.
وأضاف سعادته أنه أُتيح للراغبين في التسجيل اختياريا في أي وقت بدءا من أول فبراير 2021م في حال تجاوزت أو من المتوقع أن تتجاوز قيمة توريداتهم السنوية حدّ التسجيل الاختياري البالغة 19 ألفا و250 ريالا عُمانيا، وذلك لضمان عدم حرمانهم من الحقوق الممنوحة لهم بموجب قانون ضريبة القيمة المُضافة، بما في ذلك الحق في استرداد ضريبة المدخلات، مشيرا إلى أن باب التسجيل سيظل متاحا لإتاحة
الفرصة لترتيب بياناتهم وأوضاعهم التسجيلية، ولتسجيل كل من تنطبق عليه شروط التسجيل في المستقبل، كما حدد القانون واللائحة التنفيذية العقوبات والجزاءات في حال عدم قيام الشخص بالتسجيل لدى الجهاز.
وبيّن سعادة سعود بن ناصر الشكيلي أن الخاضع للضريبة يكون ملزما بالتسجيل في حال تجاوزت أو من المتوقع أن تتجاوز قيمة توريداته السنوية حدّ التسجيل الإلزامي البالغ 38 ألفًا و500 ريال عُماني، ويكون له الحق في التسجيل اختياريًّا إذا تجاوزت أو من المتوقع أن تتجاوز قيمة توريداته السنوية حدّ التسجيل الاختياري، والذي حُدد
بما يعادل (50) بالمائة من حدّ التسجيل الإلزامي ويكون التسجيل إلكترونيًّا من خلال البوابة الإلكترونية للجهاز.
وأوضح سعادته أنه يجوز لشخصين أو أكثر التسجيل لدى الجهاز كمجموعة ضريبية وذلك وفقا للشروط التي تحددها اللائحة. حيث تعامل المجموعة الضريبية -لأغراض تطبيق أحكام القانون- كشخص خاضع للضريبة مستقل عن الأشخاص المشاركين فيها، وتكون مسؤولية الأشخاص المشاركين في المجموعة الضريبية بالتضامن فيما بينهم عن الالتزامات الضريبية للمجموعة التي تنشأ خلال فترة انضمامهم إليها.
وقال سعادة رئيس جهاز الضرائب إن حقوق الخاضعين للضريبة تتمثل في حق التسجيل وحق إلغاء التسجيل وذلك في حالة توقفه عن مزاولة النشاط أو توقفه عن القيام بتوريدات خاضعة للضريبة، وإذا انخفضت قيمة توريداته عن حدّ التسجيل الاختياري ويجوز للمسجل أن يطلب إلغاء تسجيله إذا انخفضت قيمة توريداته عن حدّ
التسجيل الإلزامي، وتجاوزت حدَّ التسجيل الاختياري وحق خصم ضريبة المدخلات التي يتحملها الخاضع على مشترياته من السلع أو الخدمات لأغراض مزاولة النشاط، شريطة اتّباع الأحكام والضوابط المقررة في هذا الشأن ومنها احتفاظ الشخص الخاضع للضريبة بفاتورة ضريبة القيمة المضافة من مورّدها.
كما يحق له حق الاعتراض من تقدير الضريبة أو تعديل الإقرار الضريبي من قِبَل الجهاز، أو من قرار التسجيل أو رفضه أو إلغائه، وذلك خلال (45) يومًا من تاريخ إعلانه بالتقدير، أو التعديل، أو القرار ويكون له الحق في التظلم من الفصل
بالاعتراض أمام لجنة التظلم خلال (45) يومًا من تاريخ إعلانه بقرار الفصل في الاعتراض.
وفيما يتعلق بالواجبات قال سعادته إنه يجب على الخاضع للضريبة عرض شهادة التسجيل في مكان بارز بمقر ممارسة النشاط، وبأن يدوِّن رقم التعريف الضريبي الصادر له بشهادة التسجيل على جميع ما يصدره من مراسلات أو فواتير أو
مستندات، وعلى الإقرارات، والإخطارات المطالب بتقديمها إلى الجهاز وسداد الضريبة المستحقة للجهاز على التوريدات الخاضعة للضريبة، والسلع المستوردة وإصدار الفاتورة الضريبية عند قيامه بتوريد السلع أو الخدمات، وتصدر الفاتورة
الضريبية بالريال العُماني، أو بأيِّ عملة، وفي حال صدورها بعملة أجنبية يتعيَّن احتساب قيمة الضريبة بالريال العُماني وفقًا لمتوسط سعر الشراء والبيع للعملة المُعلن عنه من البنك المركزي العُماني في تاريخ استحقاق الضريبة، ويجب على الخاضع للضريبة تقديم إقرار ضريبي في المواعيد المقرة في هذا الشأن، وإمساك سجلات
ودفاتر محاسبية منتظمة يقيد فيها أولا بأول العمليات المُتعلقة باستيراد أو تصدير السلع وتوريدات السلع والخدمات، كما يلتزم الخاضع للضريبة بعرض أسعار السلع والخدمات متضمنة الضريبة.
وقال سعادة رئيس جهاز الضرائب إنه فيما يتعلق بمرجعية المستهلك يمكن للمستهلك التبليغ في حدوث تجاوزات لأحكام القانون سواء لجهاز الضرائب أو لحماية المستهلك.