تحتفل صحيفة النبأ الإلكترونية بالسنة السادسة لتأسيسها
Adsense
مقالات صحفية

تأملات في بعض مستحدثات أحكام قانون المحاماة والاستشارات القانونية الجديد”قراءة تحليلية نقدية”

د. سالم الفليتي
أستاذ القانون التجاري والبحري المشارك
قسم الحقوق – كلية الزهراء للبنات – مسقط
salim-s@zcw.edu.om

يتناول مقالنا هذا تحليل المادتين (19) بشأن الوظائف القضائية، و(22) المتعلقة بشروط القيد في جداول المحامين.

تنص المادة (19) من قانون المحاماة والاستشارات القانونية الجديد على أنه “لا يجوز لمن سبق لهم العمل في الوظائف القضائية أو وظائف الادعاء العام ممارسة مهنة المحاماة إلا بعد مضي (2) عامين على انتهاء خدمتهم”.

وهذا النص مستحدث، لم يكن منصوصاً عليه في قانون المحاماة القديم، ولعل المشرع يروم من استحداثه إيجاد سبل للتحوط من عدم قيام من سبق لهم العمل في الوظائف القضائية ووظائف الادعاء العام، واطّلعوا -بحكم وظائفهم- على دعاوى أو شكاوى من شأن هذا الاطلاع التأثير على الجانب الآخر من الخصوم، لو مارسوا مهنة المحاماة مباشرة بعد خروجهم من وظائفهم، وهو منهج يُشكر المشرع عليه؛ على اعتبار أن النص المستحدث هو حماية لهؤلاء أنفسهم، وحماية لأطراف الدعوى، بما يساوي في مجموعه تحقيق المصلحة العامة.

ومدة السنتين – في اعتقادنا – مدة مناسبة، لا هي طويلة، ولا هي غير موجودة كما في بعض التشريعات الوطنية.

كما تكفلت المادة (22) من القانون ذاته، ببيان الشروط التي يجب أن تتوافر فيمن يقيد اسمه في جداول المحامين، وهي جميعها شروط لازمة لمن يمارس هذه المهنة، وتظل قائمة طوال ممارسته لها.
ويُظهر المشرّع في القانون الجديد، فلسفة حديثة في شروط المؤهل الدراسي، فمن جانب، يشترط أن الراغب في قيد اسمه في جداول المحامين، أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في القانون أو في القانون والتخصصات الأخرى من إحدى الجامعات، أو الكليات، أو المعاهد العليا المعترف بها في سلطنة عمان، أو حاصلاً على شهادة في الشريعة الإسلامية لمن سبق له العمل في الوظائف القضائية ووظائف الادعاء العام لمدة لا تقل عن (10) عشرة أعوام.

وبمقارنة هذا الشرط مع سابقه في القانون الملغى، يتبين لنا أن المشرع في القانون الجديد من حيث الأصل يقصر قيد المحامي الحاصل على درجة البكالوريوس في القانون أو ما يعادلها، وبالتالي لا مجال لمن هو حاصل على شهادة في الشريعة الإسلامية مزاولة مهنة المحاماة كما كان جائزاً في القانون القديم، واستثناءً من هذا الأصل، يجيز المشرع لمن سبق لهم العمل في الوظائف القضائية. وفي اعتقادنا، هو منهج فلسفي حديث يشكر المشرع عليه، على اعتبار أن من سبق لهم العمل في الوظائف القضائية ووظائف الادعاء العام هم قد مارسوا العمل القانوني واكتسبوا خبرات جيدة بمرور عشرة أعوام.

ويكمل المشرع نهجه هذا، بإضافة فقرة أخرى للبند (2) من المادة ذاتها بقوله:
“ويشترط بالنسبة للحاصلين على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في القانون والتخصصات الأخرى، أن يتضمن المؤهل الحد الأدنى من المواد أو المساقات العلمية التي تبينها اللائحة ….”.

وحسناً فعل المشرع ذلك، مع أننا لا نميل إلى عبارة “…أن يتضمن المؤهل الحد الأدنى من المواد أو المساقات..”، ونوصي المشرع إضافة – كلمة – “على الأقل”، لتكون العبارة بعدها “… أن يتضمن المؤهل – على الأقل – الحد الأدنى من المواد أو المساقات … “، والحال نفسه في البند (2) من المادة (36).

لغات أخرى – Translate

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Verified by MonsterInsights