تحتفل صحيفة النبأ الإلكترونية بالسنة السادسة لتأسيسها
Adsense
مقالات صحفية

الإطار القانوني لعمل جمعية الشركاء في الشركة محدودة المسؤولية

د. سالم الفليتي
أستاذ القانون التجاري والبحري المشارك
كلية الزهراء للبنات – مسقط
البريد الإلكتروني: salim-s@zcw.edu.om

اهتم قانون الشركات التجارية الجديد بتنظيم عمل جمعية الشركاء في الشركة محدودة المسؤولية (ش.م.م) على اعتبارها مصدر السلطات في هذه الشركة، وأنها تكمل عمل المدير أو المديرين فيها، وقد بدأ هذا الاهتمام بتخصيص المواد من (281) إلى (290) من قانون الشركات، آيات ذلك:
1- تكوين جمعية الشركاء: استناداً للمادة (281) من القانون تكون للشركة جمعية يطلق عليها “جمعية الشركاء” تتكون من جميع الشركاء بالشركة – بلا استثناء – وأيّاً كان عدد هؤلاء الشركاء، وأيّاً كانت عدد الحصص التي يشارك بها كل منهم، فكل شريك في الشركة عضواً في الجمعية، مع مراعاة المادة (234) من القانون.
2- انعقاد الجمعية: استناداً ونص المادة (281) من القانون تنعقد جمعية الشركاء بدعوة من المدير أو المديرين أو من رئيس مجلس الإدارة – في الأحوال التي تدار الشركة عن طريق مجلس الإدارة – مرة واحدة على الأقل في السنة الواحدة وخلال (180) مائة ثمانين يوماً من انتهاء السنة المالية للشركة. كما تنعقد الجمعية في أي وقت عندما يوجب القانون، أو وثائق التأسيس ذلك، أو عندما يطلب شريك أو أكثر يمثلون خمس رأس مال الشركة – على الأقل.
3- يظهر المشرع في القانون الجديد فلسفة حديثة؛ حيث يجيز أن تنعقد جمعية الشركاء وتتخذ قراراتها عن طريق الاجتماع باستخدام وسائل الاتصال المناسبة التي بدورها تتيح الاتصال الشخصي والمرئي المتزامن بين الأعضاء ودون حضورهم في مكان واحد، أو عن طريق محضر بالتمرير يوقع من قبل جميع الشركاء.
ويلحظ أن المشرع – ويحمد على هذا التوجه – أنه في المقابل لم يجز هذه النوعية من الاجتماعات في حالات توزيع الأرباح، والموافقة على الميزانية، وحساب الأرباح والخسائر، وتقارير المديرين، ومراقب الحسابات؛ باعتبار هذه الحالات هي بحاجة إلى مناقشة مستفيضة لا تتأتى إلا من خلال الاجتماع الحضوري لجمعية الشركاء.
4- واستناداً لنص المادة (284) من القانون يوجب المشرع أن يتم إرسال الدعوة للاجتماع إلى كل شريك على عنوانه المسجل لدى الشركة وذلك قبل التاريخ المحدد للاجتماع بـ (15) خمسة عشر يوماً على الأقل، وفوق ذلك يجب أن يرافق الدعوة للاجتماع جدول الأعمال وزمان ومكان الاجتماع. وبالتالي لا تكون الدعوة للاجتماع صحيحة ما لم تتضمن تلك البيانات والمرفقات.
5- وهنا ينهض تساؤل من وجهة نظرنا، نراه من الأهمية الإجابة عليه، مناطه: هل يجوز لجمعية الشركاء أن تنظر في اجتماعها موضوعاً لم يكن مدرجاً في جدول الأعمال؟ أجابت على هذا التساؤل المادة (285) من القانون حيث نصت على أنه “لا يجوز لجمعية الشركاء أن تنظر في غير الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها، ويجوز لها – في حالات استثنائية – أن تنظر في موضوع عاجل وغير متوقع يطرأ في أثناء الاجتماع.” ويبين من النص أن الأصل عدم الجوازية والاستثناء مرهون بحالة استثنائية لموضوع عاجل وغير متوقع يطرأ أثناء الاجتماع. ومن هنا نوصي جميع القائمين على دعوة الجمعية للانعقاد عدم تضمين جدول أعمالها بنداً اصطلح تسميته “ما يطرأ من أعمال” حيث يعد هذا البند مخالفة صريحة لنص المادة (285) من القانون سابق الإشارة إليه.
6- إلى أي مدى يجوز لعضو مجلس إدارة الشركة محدودة المسؤولية – بالنسبة للشركات التي تدار عن طريق مجلس إدارة – أن ينيب عن غيره من الشركاء في حضور اجتماعات جمعية الشركة؟
إنه وإن كان لا يوجد نص يمنع من حضور عضو مجلس الإدارة للشركة محدودة المسؤولية نيابة عن غيره من الشركاء، لكنه قياساً على المادة (169) من القانون التي لا تجيز لعضو مجلس الإدارة في الشركة المساهمة أن ينيب عن غيره من الشركاء في حضور اجتماعات الجمعية العامة العادية، نراه أن هذا المنع يمكن إعماله للشركة محدودة المسؤولية، خاصة وأن المادة (265) من القانون ذاته تنص بأن “يخضع مديرو الشركة من حيث المسؤولية لما يخضع له أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة من أحكام، ….”.
7- أمٌا فيما يتعلق بصحة اجتماعات جمعية الشركاء وصحة اتخاذ قراراتها، تكفلت ببيانه المادتان (288) و (289) من القانون ذاته، حيث تنص المادة (288) بأنه “لا يكون اجتماع جمعية الشركاء صحيحا إلا إذا حضره شخصيا أو بالإنابة عدد من الشركاء يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل…”، والمادة (289) تنص بأنه “تتخذ جمعية الشركاء قراراتها بالأغلبية المطلقة للأصوات التي اقترعت بشأن قرار معين، ما لم تنص وثائق التأسيس على أغلبية أعلى”.

لغات أخرى – Translate

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Verified by MonsterInsights