اليحيائي يقدم خطة في المسؤولية المدنية عن فعل الأشياء
النبأ – ناصر العبري
قدم الطالب يوسف بن هلال بن جمعة اليحيائي خطة تحضيرية لرسالة الماجستير في المسؤولية المدنية عن فعل الأشياء وانعقدت لجنة المناقشة برئاسة الاستاذ الدكتور أحمد كمال صبري أستاذ القانون المدني المشارك / كلية البريمي الجامعية وحضور الاستاذ الدكتور مصطفى راتب أستاذ مساعد بكلية البريمي الجامعية وعدد من الباحثين القانونيين وطلبة القانون وذلك عبر الاتصال المرئي حيث سلطت الجنة الضوء على الأشياء في المجمل لتحقيق رفاهية الإنسان، ولكن هذه الأشياء قد ينجم عن استخدامها إلحاق ضررٍ في النفس أو في المال، وإن الحاجات الاجتماعية الملحة التي تمخضت عن التطور الاقتصادي و ما رافقه من ظهور الأدوات والوسائل والأشياء الخطرة التي ترتب على هذه الأخيرة تعريض الأرواح والأموال لكثير من الأخطار والأضرار دون أن يستطيع المضرور في أغلب الأحوال إقامة دليل على خطأ الحارس وبالتالي الحصول على التعويض الأمر الذي دفع المشرّعين لوضع قوانين وأنظمة يتم من خلالها بيان حقوق والتزامات الأفراد، لتعزيز مركز المضرور وإذا كانت هذه المسئولية إنما تنشأ نتيجة الضرر على من يكون الشيء تحت حراسته، أو تصرفه فإنه من الضروري فهم معنى الحراسة على الشيء الذي أحدث الضرر، وتحديد الشخص الذي سيكون مسئولاً عن تعويض المضرور الذي لحقه الأذى من ذلك الشيء.
والفكرة الأساسية هنا أن مجرد وقوع ضرر عن الشيء يعد قرينة على خطأ حارسه في حفظه ومنع الأذى عن الآخرين، وهذا الخطأ مفترض افتراضاً لا يقبل إثبات العكس إلا بإثبات السبب الأجنبي، لذلك عمل المشرع على تخفيف عبء الإثبات الملقى على عاتق المضرور لضمان الوصول حقه في التعويض.
من جانب آخر، اهتم الفقه كثيرا بفكرة الحراسة أثناء كلامه عن شروط مسؤولية حارس الأشياء، حتى قيل إن الحراسة هي مناط المسئولية، لدرجة تجعل المرء يتصور بأن المسؤولية تكمن في فكرة الحراسة ذاتها. ويرجع السبب في ذلك إلى كثرة المشاكل القانونية التي يثيرها موضوع الحراسة على الصعيدين النظري والعملي على حد سواء.
إذ لم يكن يكفي لصياغة مفهومها على وجه الدقة، الرجوع إلى النصوص القانونية التي تنظم المسؤولية عن الأشياء غير الحية، لأنه ليس في تلك النصوص القانونية تعريف للحراسة بمعيار يضبطها أو بخصائص واضحة تميزها.
فتحديد معنى الحراسة يعني معرفة شروط تحققها بمقصودها القانوني وبالتالي معرفة متى يكون الشخص حارسا للشيء. ولا عجب إن أثارت هذه المسألة جدلا عنيفا بين الفقهاء، لكونها مسألة أساسية في موضوع المسئولية.
لهذا تطور مفهوم الحراسة في الفقه والقضاء وتعددت الاتجاهات الفكرية التي حاولت تحديده، وقد ارتبطت هذه الاتجاهات أساسا بالنظريات المختلفة التي وضعت لبيان أساس المسؤولية عن فعل الأشياء وقد اشتهرت في هذا المجال في الفقه الفرنسي نظريتا الحراسة القانونية والحراسة الفعلية. وكما هو معلوم فإن الحارس غالبا ما يكون هو مالك الشيء الذي تسبب في إحداث الضرر لكن في بعض الأحيان فإن تلك الحراسة قد تنتقل إلى الغير إما بإرادته أو بغيرها، بحيث يكون مجبرا على التخلي عن الحراسة، إذ في هذه الحالة يتعين تحديد الشخص المسئول عن الأضرار، كما أنها قد تتوزع بين أكثر من شخص واحد، وفي هذه الحالة تثار مشكلة تجزئة عناصرها، كما أنه إذا كان الفقه قد أجمع على إمكانية مساءلة الحارس المميز فإنه قد اختلف في إثبات إمكانية مساءلة الشخص عديم التمييز. ولا شك أن مساءلة الشخص باعتباره حارسا يقتضي ثبوت تلك الصفة، بالنسبة إليه أثناء وقوع الضرر بسبب الشيء الموجود تحت حراسته.
لذلك فإن فكرة الحراسة على الأشياء التي أحدثت ضررا قد تضمنت قواعد مشددة بالنسبة للمدعى عليه، وذلك بقصد التخفيف من عبء الإثبات الملقى على عاتق المتضرر وذلك لضمان حصوله على حقه في التعويض والوصول إليه والمسؤولية الناشئة عن فعل الأشياء تتحقق إذا كان الشخص ملزم بإصلاح الضرر الذي يحدثه الشيء الذي في حراسته. ومن هنا تأتي هذه الدراسة للتعرف على المسئولية المدنية عن فعل الأشياء في قانون المعاملات المدنية العماني رقم ٢٩ /٢٠١٣ في المواد ١٩٨ – ١٩٩ .