جلالة السلطان المعظم يصدر أربعة مراسيم سلطانية سامية
مسقط / العمانية
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد
المعظم/ حفظه الله ورعاه/ اليوم أربعة مراسيم سلطانية سامية فيما يلي نصوصها:
مرسوم سلطاني رقم ( 28 /2018 ) بإجراء بعض التعديلات على قانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96 ، وعلى قانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53 / 2004 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
رسمنا بما هو آت المادة الأولى : يُستبدل بنص المادة ( 12 ) من قانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني المشار إليه ، النص الآتي :” يحظر استخدام الشعار كعلامة تجارية أو بقصد الإعلان أو الدعاية التجارية، كما يحظر وضع الشعار على المصوغات أو المنتجات أو الأدوات التي تنتج أو تصنع محليا أو استيراد أي منها دون إذن مسبق من وزير التجارة والصناعة بعد موافقة الوزير ويمنع عرض أو بيع المواد المصنعة بالمخالفة لأحكام هذه المادة في المحلات التجارية.
وفي جميع الأحوال تطبق الحماية المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الشعار سواء وضع منفردا أم بمعية أي شعارات أو رسومات أو أشكال أو صور أو أدخل في مكونات أي من ذلك ، كما تشمل الحماية المذكورة الشعارات والعلامات والرموز المعتمدة للجهات الحكومية والأجهزة العسكرية والأمنية متى كان الشعار جزءًا من مكوناتها” المادة الثانية : يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه .
المادة الثالثة : يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
أصدر في 3 من ربيع الأول سنة 1440 هـ الموافق 11 من نوفمبر سنة 2018 م مرسوم سلطاني رقم ( 29 / 2018 ) بإصدار قانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96 ، وعلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 5/ 80 ، وعلى المرسوم السلطاني رقم 5 / 81 بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة ، وعلى نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81 / 84 ، وعلى المرسوم السلطاني رقم 21 / 2004 بتنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقار في الدول الأعضاء .
وعلى المرسوم السلطاني رقم 12 / 2006 في شأن نظام تملك غير العمانيين للعقارات في المجمعات السياحية المتكاملة ،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 38 / 2014 ، وبناء على ماتقتضيه المصلحة العامة .
رسمنا بما هو آت المادة الأولى : يُعمل في شأن حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن ، بأحكام القانون المرفق .
المادة الثانية : يُصدر وزير الإسكان اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق بعد التنسيق مع الجهات المختصة ، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها ، بما لا يتعارض مع أحكامه .
المادة الثالثة : يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق ، أو يتعارض مع أحكامه .
المادة الرابعة : يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في 3 من ربيع الأول سنة 1440 هــ الموافق : 11 من نوفمبر سنة 2018 م مرسوم سلطاني رقم ( 30 / 2018 ) بإصدار نظام حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96 .
وعلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 5 / 80
وعلى نظام تمليك الشقق والطبقات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 48 / 89 .
وعلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2 / 98 .
وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114 / 2000 .
وعلى نظام تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12 / 2006 .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
رسمنا بما هو آت المادة الأولى: يُعمل بأحكام نظام حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري ، المرفق .
المادة الثانية: يُصدر وزير الإسكان ــ بعد التنسيق مع وزارة السياحة والبنك المركزي العماني ــ اللائحة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به بعد ( 6 ) ستة أشهر من تاريخ نشره .
صدر في : 3 من ربيع الأول سنة 1440 هــ الموافق : 11 من نوفمبر سنة 2018م
مرسوم سلطاني رقم / 31 / 2018 / بتعيين أمين عام للشؤون العسكرية في المكتب السلطاني نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت المادة الأولى : يُرقى العميد الركن حمد بن ناصر بن عبدالله النبهاني إلى رتبة لواء ، ويعين أمينا عاما للشؤون العسكرية في المكتب السلطاني .
المادة الثانية : يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 3 من ربيع الأول سنة 1440 هـ الموافق : 11 من نوفمبر سنة 2018 م
/العمانية/