إدارة البيئة بمحافظة الداخلية تنظم ورشة توعوية قانونية لموظفي الوحدات
ادم – محمود الخصيبي
نظمت إدارة البيئة بمحافظة الداخلية ورشة توعوية قانونية لموظفي الوحدات ,حيث قدم الباحث القانوني محمد السناني على أدلة إثبات المخالفات ويعرف الدليل هو كل إجراء معترف به قانونياً لإقناع القاضي بحقيقة الواقعة ومن أمثلته محاضر الضبط , شهادة الشهود والخبرة, والقاعدة العامة في الإثبات حرية القاضي فب الإقناع وإن المبدأ في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ,فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينه يرتاح إليها فالعبرة هي بإقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة علية بإدانة المتهم أو ببراءته,
ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون دليل أخر وشروط الدليل أولا يجب أن يكون الدليل وضعي والقرينة لا يجوز بناء الحكم عليها ووإن جاز تعزيز الأدلة بها ومن أمثلة القرائن الصور التي يلتقطها المفتش ,ثانياً أن يكون اقتناع القاضي قائم على دليل صحيح ويكون الدليل غير صحيح إذا كان مستمداً من تفتيش باطل ,فالقاعدة هي عدم الإعتراف الإ بالإجراءات المشروعة وأن ما بني على باطل فهو باطل وأنواع الأدلة منها القرينة التي هي صلة ضرورية بين واقعين
تجعل ثبوت الواقعة الأولى دليلاً على حدوث الواقعة الثانية مثل افترض علم صاحب المؤسسة أو الشركة العمل بدون تصريح أو استخدام مواد محظورة ويجوز للقاضي أن يبني حكمه على القرائن ويعتبر انتداب الخبراء التي تحتاج المحكمة لإي إثباتها للوقائع لمسائل فنية تحتاج إلى أهل الخبرة لإبداء الرأي فيها ومن المسائل التي قد تحتاج إلى رأي الخبراء في مجال المخالفات قوانين البيئة ,مخالفات وجود أضرار بيئية نوعية الحيوان الذي تم صيده وتقرير الخبير يقدم إلى المحكمة تقريراً مكتوباً برأيه
ومن المقرر أن المحكمة غير ملزمة برأية كما لها تأخذ برأي خبير دون آخر ومن ثم تأتي الشهادة والمحكمة تستدعي وتسمع أقوال بإصدار أمر بالضبط وعليه التزام الشاهد بالحضور وقيمة الشهادة في الإثبات وعلى هذا الأساس فإن المحكمة لا تتقيد بما هو مدون في محاضر الضبط (محاضر جمع الإستدلالات ) لأن الأدلة مستمدة منها ليست سوى عناصر إثبات تخضع في تقديرها المطلق لتقدير القاضي مثلها أي دليل تحملة ورقة عرفية أو رسمية.