(460) مستودعا لغاز النفط المسال حتى نهاية عام 2020م
صحار – النبأ
أشارت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن عدد مستودعات غاز النفط المسال (الجملة / التجزئة)، بلغت (460) مستودعا حتى نهاية عام 2020م بمختلف محافظات السلطنة والتي منها (4) مستودعات منحت العام الماضي.
وأوضحت الوزارة بأن محافظة شمال الباطنة الأكثر تسجيلا لمستودعات غاز النفط المسال (الجملة / التجزئة) بـ (88) مستودعا، وحلت ثانيا محافظة الداخلية بتسجيلها (74) مستودعا، وجاءت محافظة جنوب الباطنة ثالثا بـ (52) مستودعا، ومحافظة جنوب الشرقية بـ (51) مستودعا، ومحافظة مسقط بـ (46) مستودعا، ومحافظة شمال الشرقية بـ (43) مستودعا، ومحافظة الظاهرة بـ (42) مستودعا، ومحافظة مسندم بـ (30) مستودعا، ومحافظة البريمي بـ (20) مستودعا، و(14) مستودعا في محافظة الوسطى.
وأكدت الوزارة بأنه يحظر بيع اسطوانات الغاز البترولية المسالة إلا في مستودعات مرخص لأصحابها، ويشترط عند الترخيص بممارسة نشاط بيع اسطوانات الغاز البترولية المسالة أن يتقدم ذوي الشأن إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بطلب الترخيص، وأن يكون المستودع مطابقا للمواصفات الصادرة من الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف وأن يكون حاصلا على موافقة الهيئة.
وأشارت الوزارة بأن القرار الوزاري رقم (15/88) يحظر على محطات تعبئة اسطوانات الغاز البترولية المسالة البيع بالتجزئة للمستهلكين ويتم البيع بواسطة أصحاب المستودعات المرخصة، كما يشترط أن تكون الاسطوانات المباعة مطابقة للمواصفات القياسية العمانية رقم ISO 22991:2004 و ISO 10464:2004 الصادرتين بالقرار الوزاري رقم (138/2019) المشار اليه ويحظر استيراد الاسطوانات التي لا تتوافر فيها هذه المواصفات، ويتولى قسم (الترخيص والتفتيش) بدائرة المنتجات النفطية اصدار تراخيص بيع اسطوانات الغاز البترولية المسالة، وأن تكون مدة الترخيص سنتين قابلة للتجديد ويجب أن يقدم طلب التجديد قبل نهاية المدة بشهر على الأقل، ويعاقب كل من يخالف أحكام القرار بغلق المستودع ومصادرة اسطوانات الغاز البترولية المسالة، كما يعاقب كل من يكرر مخالفة أحكام القرار بعقوبة غلق المعمل لمدة أسبوع عن المخالفة الأولى وأسبوعين عن المخالفة الثانية وسحب الترخيص عند المخالفة الثالثة.