تدابير الحماية للطفل
ظافر بن عبدالله الحارثي
إن المشرع في القانون العُماني حفظ للطفل حقوقه، وميز في الاجراءات التي تتم معه دون غيره من البالغين، فجعل له تشريعاً خاصاً به متمثلاً في (قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١٤/٢٢)، كما دأب على أن تتم معاملة الطفل (المعرض للجنوح أو الجانح ومساءلته جزائيًا) وفقاً لأحكام معينة محددة في (قانون مساءلة الأحداث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٠٨/٣٠)، والجدير بالذكر أن هناك شرطة خاصة تسمى بشرطة الأحداث تتولى التعامل مع الطفل (الحدث)، فتقوم بجمع الإستدلالات في قضايا الأحداث، وتضبط الجانحين منهم أو المعرضين للجنوح، وذلك مراعاة للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، وفيما يخص بقضاياهم والتحقيق معهم والدعوى العمومية المتعلقة بهم ومباشرتها، ويخصص أعضاء من الإدعاء العام لذلك الغرض.
فالحدث وفقًا لنصوص القانون (هو كل ذكر أو أنثى لم يكمل الثامنة عشرة من العمر)، أما الحدث الجانح ( فهو كل من بلغ التاسعة ولم يكمل الثامنة عشر وارتكب فعلاً يعاقب عليه القانون)، ومن الحقوق الذي تقرر للطفل هو عدم تسجيل الأحكام الصادرة ضد الأحداث للجانحين في صحيفة السوابق، كما يعفى الأحداث من أداء أية رسوم أو مصاريف أمام محاكم الأحداث بمختلف درجاتها، ونظراً لإحاطة الطفل ببعض الاجراءات الخاصة، حظر القانون بغير إذن من المحكمة نشر اسم الحدث أو صوته أو وقائع المحاكمة أو ملخصها أو خلاصة الحكم أو منطوقه في الكتب أو وسائل الاعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو بأية طريقة أخرى .
لقد كفل القانون ضمان رعاية الطفل، وحرص على أن يتم ذلك بقوة القانون، فأوجد تدابير رعاية خاصة، ومراكز إصلاحية لهذه الفئة (كدار إصلاح الأحداث)، وجاء في قانون الطفل في الفصل العاشر مجموعة من التدابير التي فرضها المشرع لحماية الطفل التي تعد مجموعة من المحظورات التي لا ينبغي ممارستها على الطفل نذكر منها على سبيل المثال: ( عدم منح الطفل ترخيصاً لسياقة أي مركبة آلية، اختطاف الطفل وبيعه، اغتصاب الطفل، التحرش به جنسياً، حمله أو إكراهه على تعاطي أي نشاط، استخدامه في تجارة الرقيق، تهريب الطفل، ممارسة العنف ضده بأي شكل من الاشكال)، وغيرها التي تقرر على من يخالفها عقوبات تتسم بالقسوة تحقيقاً للردع والزجر.
إن آليات الحماية للطفل في ازدياد وتطور، فقد تشكل لجان لحماية الطفل من العنف والاستغلال والإساءة؛ وتسمى ( لجان حماية الطفل ) ويكون لأعضائها صفة الضبطية القضائية تختص بتلقى الشكاوى والبلاغات عن أي انتهاك لحقوق الطفل، واليوم أصبح لدينا عدد من الجهات التي تعنى بالطفل وحمايته، لذى تكمن الأهمية ليس في تعدد هذه الجهات، بل في المسؤولية التي نتشاركها جميعنا في الإبلاغ عن أي تعدي ضد الطفل، والمساهمة في رفع الوعي المتعلق بالحفاظ على الممارسات الصحيحة مع الطفل ونشرها، ولربما بعض منا أكثر تكليفًا على اعتبار أن يقع عليه هذا الإلتزام بصورة خاصة على أساس المهنة التي يمارسها (كالطبيب والمعلم) بحكم قربهم من هذه الفئة.
وعلى الصعيد الدولي للسلطنة حضوراً وتأثيراً، فقد وقعت الحكومة على اتفاقية حقوق الطفل، وانضمت للبروتوكولين (الاختياريين) للإتفاقية بموجب المرسوم السلطاني رقم 45/96، الذي يهدف إلى حماية حقوق الأطفال عن طريق وضع المعايير الخاصة بالرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية والمدنية والقانونية المتعلقة بالطفل، علاوة على مجموعة من الاتفاقيات التي تخدم نفس الهدف والمصلحة.
ووضعت الحكومة خطاً هاتفياً خاصاً للتواصل لحماية الطفل (١١٠٠ ) يتبع وزارة التنمية الإجتماعية.