أحكام قضائية ضد مؤسستين تجاريتين بالرستاق
الرستاق-النبأ
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية الرستاق مؤخرًا حكمين قضائيين ضد مؤسستين تجاريتين تعملان في مجال تفصيل الأثاث والنوافذ لمخالفتها قانون حماية المستهلك، قضت بالإدانة وغرامات مالية.
و تتلخص وقائع الحكمين في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة ( الرستاق) شكاوى من مستهلكين بعد قيامهما بالاتفاق مع مؤسستين تجاريتين تعملان في مجال تفصيل الأثاث، حيث تتلخص وقائع القضية الأولى في اتفاق المستهلك مع المتهم الأول (المسؤول عن إدارة الشركة) والمتهمة الثانية (الشركة المسؤولة) جزائيا عن فعل المتهم الأول وذلك في تركيب أبواب وأثاث لمنزله بمبلغ وقدره (2400) ريال عماني إلا أن المتهم لم ينجز العمل المتفق عليه وفق المدة المحددة وحسب الاتفاق الحاصل بينهما على المبلغ في الفاتورة، مما دفع المستهلك إلى رفع شكواه للإدارة التي باشرت الإجراءات، وبعد الاجتماع مع المتهم الأول لم ينكر ما أسند إليه حيث اعترف أن التأخير هو بسبب تعرضه لأزمة مالية وخسارة. بينما تتلخص وقائع القضية الثانية في اتفاق مستهلك آخر مع المتهم الأول المسؤول عن إدارة المؤسسة والمتهمة الثانية الشركة المسؤولة جزائيا عن فعل المتهم الأول، وذلك في شراء وتركيب أبواب ونوافذ لمنزله ذات جودة عالية بمبلغ وقدره (5000) ريال عماني إلا أنه بعد الانتهاء من التركيب سقطت (8) قطع زجاج نتيجة سوء التركيب، وسوء جودة السيلكون، حيث أبلغ المستهلك الشركة بالمشكلة فقام المختصون فيها بزيارة المنزل، وتبين لهم سوء تركيب السيلكون، فتم استبداله في بعض الأماكن، إلا أنه بعد فترة من الزمن سقطت نافذة في أثناء سقوط المطر، وتلتها نافذة ثانية، وبعد مرور ثلاثة أشهر سقطت نوافذ أخرى مع تسرب مياه الأمطار من النوافذ الأمامية، لذا تقدم المستهلك بشكواه للإدارة التي انتدبت خبيرًا مختصًا أثبت صحة وجود تلك الأضرار، إذ أوضح في تقريره وجود أضرار ناتجة عن سوء التركيب، وبعد التحقيق واستكمال البحث تمت إحالة الملف للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، فأصدرت المحكمة في القضية الأولى “حكما حضوريا بإدانة المتهم الأول بارتكاب جنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وعدم ضمانها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها، وقضت بمعاقبته بالغرامة (200) ريال عماني، وإلزامه برد مبلغ وقدره(2400) ريال عماني للمستهلك، وأحالت باقي المطالبة المدنية للمحكمة المختصة، كما قضت في القضية الثانية حضورياً بإدانة المتهمة الثانية بارتكاب جنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وخلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها وقضت بمعاقبتها عنها بالغرامة (500) ريال عماني مع الإلزام بإصلاح وصيانة النوافذ والأبواب لمنزل المستهلك وفق ما ورد بتقريري الخبير وحسب الاتفاقية المبرمة بين الطرفين مع الإلزام بالمصاريف، كما قضت بإعلان براءة المتهم الأول على النحو المبين بالأسباب.