جلالة السلطان يصدر مرسوما سلطانيا ساميا بإنشاء المركز الوطني للتشغيل وإصدار نظامه
مسقط /العمانية
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- مرسومًا سلطانيًا رقم (۲۲ / ۲۰۱۹) بإنشاء المركز الوطني للتشغيل وإصدار نظامه فيما يلي نصه:
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96 ، وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني 116 / 91،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 76 / 2004 بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة ، واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 98 / 2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى العاملة، وإصدار نظامها،
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت المادة الأولى : ينشأ مركز يسمّى” المركز الوطني للتشغيل” يتبع مجلس الوزراء،
ويعمل في شأنه بأحكام النظام المرفق.
المادة الثانية: يتمتع المركز الوطني للتشغيل بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
المادة الثالثة : تؤول إلى المركز الوطني للتشغيل الاختصاصات والمخصصات
والموجودات الخاصة بالهيئة العامة لسجل القوى العاملة، كما يؤول إليه كل ما يتعلق باختصاصات المركز من وزارة القوى العاملة.
المادة الرابعة: ينقل إلى المركز الوطني للتشغيل موظفو الهيئة العامة لسجل القوى العاملة بذات أوضاعهم الوظيفية.
ويجوز نقل أي من موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة (المدنية، والعسكرية، والأمنية) إلى المركز بذات وضعه الوظيفي وفقا لاحتياجات وطبيعة عمل المركز، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
المادة الخامسة: تلتزم جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة (المدنية، والعسكرية ، والأمنية) ومنشآت القطاع الخاص بموافاة المركز الوطني للتشغيل بالشواغر والوظائف والمهن المراد شغلها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
المادة السادسة: يكون تعديل نظام المركز الوطني للتشغيل المرفق من قبل رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتشغيل بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة السابعة: يصدر رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتشغيل اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، وإلى أن تصدر تلك اللوائح والقرارات يُعمل بالقوانين والأنظمة المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم، والنظام المرفق، وبما لا يتعارض مع أحكامهما.
المادة الثامنة: يُلغى المرسوم السلطاني رقم 98 / 2011 المشار إليه، كما يُلغي كل ما يخالف هذا المرسوم، والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة التاسعة : يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من الأول من يناير ۲۰۲۰م .
صدر في : ۲۳ من جمادى الثانية سنة 1440 هـ الموافق : ۲۸ من فبراير سنة ۲۰۱۹م
/ العمانية