هيئة البيئة تصدر قرارا رقم (١٥٠/٢٠٢٤)بشأن لائحة تنظيم حيازة الحيوانات البرية المستأنسة
مسقط – النبأ
أصدر سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة بسلطنة عُمان قرارًا رقم (١٥٠/ ٢٠٢٤) يقضي بإصدار لائحة تنظيم حيازة الحيوانات البرية المستأنسة.
وقضى القرار بأن يعمل في شأن تنظيم حيازة الحيوانات البرية المستأنسة منذ اليوم التالي لتاريخ نشره في الصحيفة الرسمية بحسب أحكام اللائحة المرفقة.
وتضمن القرار على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامها خلال (180) مائة وثمانين يوما من تاريخ العمل بها، ويلغى كل ما يخالف هذا القرار واللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.
في حين شهد القرار ضمن مجمل فصول اللائحة على: تعريفات وأحكاما عامة والجهة المختصة وهي هيئة البيئة، وتعريف الحيوانات البرية المستأنسة: وهي الثدييات البرية التي تتم تربيتها في المركز والحظائر المملوكة للأشخاص سواء كانت محلية أو مستوردة، كالغزال العربي، وغزال الريم، والوعل النوبي، والطهر العربي، والمها العربية، وآلية تطبيق وعمل التراخيص وبنودها والتزامات المرخص له، وتحديد رسوم التراخيص وتجديدها، والجزاءات الإدارية والغرامات.
وسيسهم القرار في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المحلي في سلطنة عمان، وتحقيق هدف الشراكة والمساهمة في صون البيئة ومواردها الطبيعية، وتحقيق المستهدفات البيئية في رؤية عمان 2040، ورفع تقييم السلطنة بمؤشر الأداء البيئي العالمي.
للاطلاع على القرار كاملاً:
قرار رقم 150 / 2024
بإصدار لائحة تنظيم حيازة الحيوانات البرية المستأنسة
استنادا إلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/2003،
وإلى المرسوم السلطاني رقم 106 /2020 بإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقـــــــــــــــــــرر
المادة الأولى
يعــــمل في شــــأن تنظيم حيازة الحيوانات البرية المستأنسة بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامها خلال (180) مائة وثمانين يوما من تاريخ العمل بها.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار واللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في : د. عبدالله بن علي العمري
الموافــق: رئيـــــــــس هـــيــئـــة البيئــــة
لائحة تنظيم حيازة الحيوانات البرية المستأنسة
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
1- الهــــــــــــــــــــيئة: هيئة البيئة.
2- الرئيس: رئيس الهيئة.
3- المركز: أي من مراكز التنوع الأحيائي التابعة للهيئة.
4- الحيوانات البرية المستأنسة: الثدييات البرية التي تتم تربيتها في المركز، أو في الحظائر المملوكة للأشخاص سواء كانت محلية أو مستوردة، كالغزال العربي، وغزال الريم، والوعل النوبي، والطهر العربي، والمها العربية.
5- الترخيص: الموافقة الصادرة عن الهيئة بحيازة الحيوانات البرية المستأنسة أو نقل حيازتها.
6- المرخص له: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الحاصل على الترخيص.
المادة (2)
لا يجوز حيازة الحيوانات البرية المستأنسة أو نقل حيازتها إلا بعد الحصول على الترخيص وفقا لأحكام هذه اللائحة.
الــــفصــــل الــــثـــــاني
التــــرخيــــــــــــــــص
المادة (3)
يشترط لمنح الترخيص الآتي:
1- أن يكون طالب الترخيص عماني الجنسية.
2- أن يتوفر لدى طالب الترخيص المكان المناسب والمهيأ للتربية وفقا لطبيعة كل نوع من الحيوانات البرية المستأنسة.
3- أن يتعهد طالب الترخيص بالالتزام بجميع الاشتراطات المتعلقة بحيــازة الحيــــــوانات البرية المستأنسة المنصوص عليها في هذه اللائحة.
4- سداد المبالغ والرسوم المقررة.
المادة (4)
يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك، مرفقا به كافة البيانات والمستندات المطلوبة.
ويجوز للهيئة استيفاء ما تراه لازما من مستندات وبيانات وإجراء ما يلزم من معاينات؛ للبت في طلب الترخيص.
المادة (5)
تتولى الهيئة دراسة طلب الترخيص والبت فيه بالموافقة أو الرفض خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ استيفائه كافة المستندات والبيانات المطلوبة، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببا، ويعد مضي هذه المدة دون البت في الطلب رفضا له.
المادة (6)
يجوز لمقدم طلب الترخيص الذي رفض طلبه التظلم إلى الرئيس من القرار الصادر في شأنه خلال (60) ستين يوما من تاريخ إخطاره، موضحا فيه أسباب التظلم والمستندات المؤيدة لذلك.
ويتم دراسة التظلم، والبت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعد مضي هذه المدة دون البت في التظلم قرارا بالرفض، وفي جميع الأحوال، يكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائيا.
المادة (7)
يكون الترخيــــص بحيازة الحيوانات البرية المستأنسة المرباة في المركز لمدة عـــــــــــــامين، ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو مدد مماثلة، بناء على طلب يقدم إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك في موعد أقصاه (٦٠) ستون يوما قبل انقضاء مدة الترخيص، ويراعى عند التجديد استيفاء جميع الشروط، والمتطلبات اللازمة للترخيص ابتداء.
المادة (8)
يكون الترخيص بحيازة الحيوانات البرية المستأنسة في الحظائر المملوكة للمرخص لهم لمدة عـــــــــــــــــامين، ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو مدد مماثلة، بناء على طلب يقدم إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك في موعد أقصاه (٦٠) ستون يوما قبل انقضاء مدة الترخيص، ويراعى عند التجديد استيفاء جميع الشروط، والمتطلبات اللازمة للترخيص ابتداء.
المادة (9)
يلتزم المرخص له بسداد مبلغ مقابل حيازة كل رأس من الحيوانات البرية المستأنسة المرباة في المركز، مقداره (200) مائتي ريال عماني، يسدد عند إصدار الترخيص.
المادة (10)
تكون ملكية الحيوانات البرية المستأنسة المرخص بحيازتها، المرباة في المركز، ومواليدها للهيئة، ويلتزم المرخص له بعد انتهاء مدة الترخيص بردها للهيئة، ويجوز للهيئة نقل ملكيتها للمرخص له في الحالات الآتية:
1- الأصول إذا لم يكن لها مواليد.
2- مواليد الأصول إذا كانت ذكورا.
3- مواليد الولادة الثالثة للأصول ذكورا وإناثا.
المادة (11)
يجوز للمرخص له تصدير مواليد الحيوانات البرية المستأنسة المملوكة له، شريطة ألا يتجــــاوز التصــــديـــــــر نـــــصـــــف عـــــــــدد الــــــحيــــــــــوانات الــــبريــــــــــة المـــــــرخـــــــص له بحيـــــازتهــــــــــا، وبـــــــعـــــــد الـــــــــحصــــــــول عـــــــــلى مـــــــوافقــــــــــة الــــــهيئــــــــــــة.
الفصل الثالث
التزامات المرخص له
المادة (12)
يلتزم المرخص له بالآتي:
1- تحمل تكاليف نقل الحيوانات البرية المستأنسة من وإلى المركز.
2- -الحصول على موافقة الهيئة قبل التصرف في الحيوانات البرية المستأنسة المرباة في المركز.
3-تركيب شريحةmicrochip)) أو حلقات أذن مرقمة على الحيوانات البرية المستأنسة المرباة في المركز الناتجة عن الجيلين الأول والثاني.
4-عدم دمج الحيوانات البرية المستأنسة مع غيرها من الحيوانات بهدف التزاوج والإكثار.
5-عدم إطلاق الحيوانات البرية المستأنسة في البرية إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
6-إخطار الهيئة بحالات الوفيات والولادات في الحيوانات البرية المستأنسة.
7-السماح للمختصين في الهيئة، أو الشركة المسند إليها متابعة الحيوانات البرية المستأنسة وفقا لأحكام المادة (13) من هذه اللائحة، بالدخول إلى أماكن تربية وإكثار الحيوانات البرية المستأنسة، وذلك لإجراء المعاينة الدورية.
الفصل الرابع
متابعة الحيوانات البرية المستأنسة
المادة (13)
يجوز للهيئة إسناد أعمال متابعة الحيوانات البرية المستأنسة لدى المرخص له إلى إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال.
المادة (14)
تلتزم الشركة المسند إليها متابعة الحيوانات البرية المستأنسة بالآتي:
1- إعداد تقرير ربع سنوي للهيئة بشأن تسجيل الحيوانات البرية المستأنسة وحالات الوفاة والولادة فيها.
2- إعداد قائمة بمواقع تسجيل الحيوانات البرية المستأنسة.
3- الالتزام بالشروط والضوابط التي تحددها الهيئة لمتابعة الحيوانات البرية المستأنسة.
الفصل الخامس
رسوم الترخيص وتجديده
المادة (15)
تحدد رسوم الترخيص وتجديده على النحو الآتي:
الترخيص الرسم بالريال العماني
ترخيص حيازة الحيوانات
البرية المستأنسة، أو تجديده
(10)
عشرة
لمدة عامين
ترخيص نقل حيازة الحيوانات
البرية المستأنسة (2)
ريالان
الفصل السادس
الـــجـــــزاءات الإداريـــــــة
المادة (16)
يـــجـــوز للــهيئـــة في حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة فرض جزاء أو أكثر من الجزاءات الآتية:
١ – الإنذار والإخطار بتصحيح الوضع خلال أجل محدد.
٢ – فرض غرامة إدارية على النحو الوارد في الملحق المرفق بهذه اللائحة.
٣ – وقف الترخيص لمدة لا تزيد على (90) تسعين يوما.
4 – إلغاء الترخيص.
ملحق
الغرامات الإدارية
م نوع المخالفة قيمة الغرامة بالريال العماني
1 حيازة الحيوانات البرية المستأنسة من غير ترخيص
غرامة لا تقل عن (100) مائة، ولا تزيد على (500) خمسمائة.
2 نــــــقــــــل حـــــــيازة الـــــحيوانات البـــــــــرية المستأنسة مـــــــن
غيـــــــــر ترخيــــــــص.
غرامة لا تقل عن (100) مائة، ولا تزيد على (500) خمسمائة.
3
التصرف في الحيوانات البرية المستأنسة دون
الحــــــصــــــــول على موافــــقـــــــة الــــــهيئـــــــــة.
غرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة، ولا تزيد على (500) خمسمائة لكل رأس.
4
إطلاق الحيوانات البرية المستأنسة في البرية
دون الحصول على موافقة الهيئة.
غرامة لا تقل عن (500) خمسمائة، ولا تزيد على (1000) ألف لكل رأس.
5
دمج الحيوانات البرية المستأنسة مع غيــــــــــرهــــــا
من الحيـــــــوانات بهــــــدف التـــــــزاوج والإكثــــــــــار.
غــــــــــرامة لا تقل عن (500) خمسمائة، ولا تـــــــــزيـــــــــــــد على
(1000) ألف.
6
عدم إخطار الهيئة في حالة حدوث وفيات
في الحيوانات البرية المستأنسة.
غرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة، ولا تزيد عن (1000)
ألف لكل رأس مفقود.
7
عدم تركيب شريحةmicrochip)) أو حـــــــلقــــــــــــــــــات
أذن مـــــرقـــــمـــــة على الـــــحيــــوانات الـــــبريـــــة الناتـــــجـــة
عن الــــجيلين الأول والـــثــانــــي.
غــــــرامـــــــة لا تــــــــقــــــل عن (50) خمـــســـــين، ولا تزيد على (200) مائتين، لكل رأس.
8
عدم توفير المكان المناسب والمهيأ للتربية وفقا لطبيعة
كل نوع من الحيوانات البرية المستأنسة.
غرامة لا تقل عن (50) خمسين، ولا تزيد على (300) ثلاثمائة.
9
عدم تحمل تكاليف نقل الحيوانات البرية المستأنسة
من وإلى المركز .
غرامة لا تقل عن (50) خمسين، ولا تزيد على (300 ) ثلاثمائة.
10 عدم السماح للمختصين في الهيئة أو الشركة المسند
إليها متابعة الحيوانات البرية المستأنسة بالدخـــــــــــــول
إلى أماكن تربية وإكثار الحيوانات البرية المستأنسة،
لإجراء المعاينة الدورية . غرامة لا تقل عن (400) أربعمائة ، ولا تزيد على (1000)ألف .
11 وفاة أي من الحيوانات البرية المستأنسة المربأة في
المركز من الأصول أو من الـــــــــولادتين الأولى والثانية
للأصول، وفاة غير طبيعية بناء على تقرير طبي بيطري. غرامة لا تقل عن (400) أربعمائة، ولا تزيد على (1000) ألف لكل رأس .